L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 456/2016 · 08/04/2016

Exonération de la taxe sur la valeur ajoutée

 من وزير المالية إلى الموضوع: حول الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة. المرجع: مكتوبكم بتاريخ 17 ديسمبر 2015. وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنَ شركة ************* تقوم في إطار نشاطها المتمثل في تجارة الجملة لقطع غيار السيارات والمعدات الفلاحية ببيع معدات التنقيب على المياه، وتطلبون تمكينها من الانتفاع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.