من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة.
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 17 ديسمبر 2015.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنَ شركة ************* تقوم في إطار نشاطها المتمثل في تجارة الجملة لقطع غيار السيارات والمعدات الفلاحية ببيع معدات التنقيب على المياه، وتطلبون تمكينها من الانتفاع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.