L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1195/2015 · 08/09/2015

Exonération de la taxe sur la valeur ajoutée

من وزيرالمالية  إلى   الموضوع : حول الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 12 أوت 2015. وبعد،  لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن  يتمثل نشاطها في حفر الآبار المائية وهي متحصلة على بطاقة مهنية لمقاولات حفر الآبار. وتطلبون تمكينها من الانتفاع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة ب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.