Exonération de la taxe sur la valeur ajoutée
حول الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة البرمجة والتنسيق والصلح الإداري Unité de la programmation, de la Coordination et de la conciliation administrative U.P.C.C.A الجمهورية التونسية وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GENERALE DES IMPOTS
من وزير المالية إلى […] 1195 2015/09/08
الموضـوع : حول الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة. المرجــــع : مكتوبكم بتاريخ 12 أوت 2015.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن '--------------------------- ' يتمثل نشاطها في حفر الآبار المائية وهي متحصلة على بطاقة مهنية لمقاولات حفر الآبار. وتطلبون تمكينها من الانتفاع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناء سلك كهربائي --------[؟] قصد استعماله لتشغيل آلة حفر.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما بأنه طبقا لأحكام العدد 26 من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة، تعفى من الأداء المذكور عمليات توريد وصنع وبيع معدات الحفر والتنقيب وأجزاؤها وقطعها المنفصلة.
وعلى هذا الأساس، فإنه يمكن لمؤسستكم الانتفاع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناء السلك --------' المذكور أعلاه، ولا يستوجب ذلك الاستظهار بشهادة في الغرض.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للأداءات الإمضاء : رياض القروي
نسخة ترسل للإعلام إلى السيدة المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي نسخة ترسل للإعلام إلى السيد رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بن عروس. عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للأداءات الإمضاء : رياض القروي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.