من وزير المالية
الى
الموضوع : حول الاعفاء من الاداء على القيمة المضافة بالنسبة لعمليات حفر الابار
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 9 مارس 2016
وبعد،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه معرفة ما إذا كان نشاط التنقيب عن الماء خاضع للأداء على القيمة المضافة أم معفى من هذا الأداء بصرف النظر عن صفة الحريف، يشرفني أن أحي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.