Exonération des opérations relatives au forage d’eau de la TVA
حول الاعفاء من الاداء على القيمة المضافة بالنسبة لعمليات حفر الابار
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES 14 مارس 2016 الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES [؟]
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بالنسبة لعمليات حفر الآبار. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 9 مارس 2016.
وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه معرفة ما إذا كان نشاط التنقيب عن الماء خاضع للأداء على القيمة المضافة أم معفى من هذا الأداء بصرف النظر عن صفة الحريف، يشرفني أن أحيطكم علما أنّ عمليات التنقيب عن الماء تنتفع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بصرف النظر عن صفة الحريف المنتفع بالخدمة وذلك طبقا لأحكام العدد 2 من الفقرة II من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتفضلوا، سيدي، بقبول فائق عبارات الاحترام. والسلام عن وزير المالية وبتفويض عنه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.