من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة.
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 12مارس 2020.
وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي تطلبون بمقتضاه تمكين مؤسستكم المتمثل حفر نشاطها في الآبار من الإنتفاع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان إقتناء
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.