Exonération de la taxe sur la valeur ajoutée
حول الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة البرمجة والتنسيق والصلح الإداري Unité de la programmation, de la Coordination et de la conciliation administrative UP.C.C.A وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
30-11-2015 N°1266
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة. المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 13 نوفمبر 2015.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن مؤسستكم لا تخضع للأداء على القيمة المضافة بعنوان نشاطها المتمثل في تربية الدواجن وتطلبون تمكينها من الانتفاع بالإعفاء من الأداء المذكور بعنوان مقتنياتها الضرورية لنشاطها.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنه طبقا لأحكام الفصل الأول من مجلة الأداء على القيمة المضافة، يوجد نشاط مؤسستكم خارج ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة، غير أن شراءاتها تبقى خاضعة لهذا الأداء حسب النسب المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل، ومع مراعاة الإعفاءات المعمول بها في هذا المجال.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للأداءات الإمضاء: رياض القروي
نسخة ترسل للإعلام إلى السيدة المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي. نسخة ترسل للإعلام إلى السيد رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بالمنستير.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.