من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 13 نوفمبر 2015.
وبعد لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن مؤسستكم لا تخضع للاداء على القيمة المضافة بعنوان نشاطها المتمثل في تربية الدواجن وتطلبون تمكينها من الانتفاع بالإعفاء من الأداء المذكور بعنوان مقتنياتها الضرو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.