L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1266/2015 · 30/11/2015

Exonération de la taxe sur la valeur ajoutée

 من وزير المالية إلى  الموضوع : حول الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 13 نوفمبر 2015. وبعد لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن مؤسستكم لا تخضع للاداء على القيمة المضافة بعنوان نشاطها المتمثل في تربية الدواجن وتطلبون تمكينها من الانتفاع بالإعفاء من الأداء المذكور بعنوان مقتنياتها الضرو

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.