من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة.
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 23 أكتوبر 2015.
وبعد تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون بمقتضاه تمكين "المجمع الإجباري لفللاحي الكروم ومنتجي الغلال" من الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناء 03 شاحنات مضمنة تحت التعريفة الديوانية عدد&qu
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.