Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمن وزير المالية
الى
الموضوع : حول تطبيق احكام الفصل 34 من قانون المالية لسنة 2016
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 13 افريل 2016
تبعا لمكتوبكم المتضمن طلبكم معرفة نسبة الخصم من المورد بعنوان الأداء على القيمة المضافة الواجب تطبيقها على المبالغ المدفوعة من قبل مصالح الدولة إلى شركتكم على ضوء أحكام الفصل 34 من قانون المالية لسنة 2016، يشرفني إعلا
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.