من وزير المالية
الى
الموضوع : حول تطبيق احكام الفصل 34 من قانون المالية لسنة 2016
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 13 افريل 2016
تبعا لمكتوبكم المتضمن طلبكم معرفة نسبة الخصم من المورد بعنوان الأداء على القيمة المضافة الواجب تطبيقها على المبالغ المدفوعة من قبل مصالح الدولة إلى شركتكم على ضوء أحكام الفصل 34 من قانون المالية لسنة 2016، يشرفني إعلا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.