L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1231/2016 · 22/04/2016

Retenue à la source de 25% au titre de la TVA

من وزير المالية الى الموضوع : حول تطبيق احكام الفصل 34 من قانون المالية لسنة 2016 المرجع : مكتوبكم بتاريخ 13 افريل 2016 تبعا لمكتوبكم المتضمن طلبكم معرفة نسبة الخصم من المورد بعنوان الأداء على القيمة المضافة الواجب تطبيقها على المبالغ المدفوعة من قبل مصالح الدولة إلى شركتكم على ضوء أحكام الفصل 34 من قانون المالية لسنة 2016، يشرفني إعلا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.