L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1230/2016 · 22/04/2016

حول تطبيق احكام الفصل 34 من قانون المالية لسنة 2016

من وزير المالية إلى الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 34 من قانون المالية لسنة 2016. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 8 أفريل 2016. تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلبكم معرفة نسبة الخصم من المورد بعنوان الأداء على القيمة المضافة الواجب إعتمادها على المبالغ المدفوعة إلى شركتكم على ضوء أحكام الفصل 34 من قانون المالية لسنة 2016 نظرا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.