مذكرة خاصة عدد 219 بتاريخ 22 فيفري 2011 - الادارة العامة للأداءات ( DGI )
« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم إعفاء الشركة "ب" من الخصم من المورد بنسبة %1.5 بعنوان بيوعاتها من تذاكر السفر. وجوابا، يشرّفني إحاطتكم علما أن المبالغ الراجعة إلى وكالات الأسفار في إطار ممارسة نشاطها المتمثل في بيع تذاكر السفر لا تخضع للخصم من المورد ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.