مذكرة خاصة عدد 364 بتاريخ 12 فيفري 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة نسبة الخصم من المورد المستوجب على المبالغ التي تدفعونها إلى وكالات الأسفار مقابل إقتناء تذاكر السفر بإعتبار أن وكالة الأسفار التي تتعاملون معها تمسّكت بعدم خضوع المبالغ الراجعة لها للخصم من المورد.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.