L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 636/2012 · 15/05/2012

حول منح شركة ***** امتيازات جبائية بعنوان التصدير

من وزير المالية إلى الموضوع : حول منح شركة ***** امتيازات جبائية بعنوان التصدير المرجع : مكتوباكم بتاريخ 26 مارس و11 أفريل 2012 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه، أنه في إطار تنفيذ مشروع ***** لفائدة شركة *****، وهي شركة مصدرة كليا، تعتزم شركتكم إبرام عقد إسداء خدمات لفائدة المنشأة الدائمة بتونس للشركة الصينية ***** ي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.