L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 385/2021 · 09/06/2021

حول الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية المخولة للتصدير

 من وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار إلى  الموضوع: حول الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية المخولة للتصدير المرجع: مكتوباكم الواردان بتاريخ 06 أكتوبر 2020 و03 فيفري 2021 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أن شركتكم " ************** " محدثة ومتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار خلال سنة 2014&

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.