من وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار
إلى
الموضوع: حول الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية المخولة للتصدير
المرجع: مكتوباكم الواردان بتاريخ 06 أكتوبر 2020 و03 فيفري 2021
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أن شركتكم " ************** " محدثة ومتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار خلال سنة 2014&
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.