L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 960/2024 · 28/08/2024

حول الامتيازات الجبائية المخولة للمؤسسات جديدة الإحداث

من وزيرة المالية  إلى  الموضوع : حول الامتيازات الجبائية المخولة للمؤسسات جديدة الإحداث المرجع : مكتوباكم الواردان بتاريخ 24 نوفمبر 2023 و 19 مارس 2024  اذا لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنكم تعتزمون إحداث شركة تنشط في مجال الطاقات المتجددة وتخضع لكراس شروط الوكالة الوطنية للتحكم في اليا  ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.