L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 151/2025 · 18/02/2025

حول الامتيازات الجبائية المخولة للمؤسسات جديدة الإحداث

من وزيرة المالية  إلى  الموضوع: حول الامتيازات الجبائية المخولة للمؤسسات جديدة الإحداث  المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 09 أوت 2024  لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنك طبيبة مختصة في أمراض النساء والتوليد زاولت نشاطك في القطاع العام ثم استقلت وقمت بفتح عيادة خاصة لممارسة الله نفس هذا النشاط. فطلبت معرف

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.