من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول الامتيازات الجبائية المخولة للمؤسسات جديدة الإحداث
المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 05 مارس 2025
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنك طبيبة مختصة في التصوير الطبي وأن زوجك طبيب مختص في أمراض المعدة، معتبرة أن تخصصك مختلف عن التخصص الذي يمارسه زوجك، فطلبت معرفة هل يمكنك الانتفاع بالإعفاء من ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.