L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 854/2025 · 02/07/2025

حول الامتيازات الجبائية المخولة للمؤسسات جديدة الإحداث

من وزيرة المالية إلى الموضوع: حول الامتيازات الجبائية المخولة للمؤسسات جديدة الإحداث المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 14 أفريل 2025 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة ***** تمارس نشاط جمع ونقل وفرز وخزن النفايات الصناعية الخطرة وأنها تحصلت على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار بتاريخ 09 جانفي 2024 وبطاقة تعريف جبائي بتار

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.