L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1076/2025 · 25/09/2025

حول الامتيازات الجبائية المخولة للمؤسسات جديدة الإحداث

من وزيرة المالية  إلى  الموضوع: حول الامتيازات الجبائية المخولة للمؤسسات جديدة الإحداث  المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 28 جويلية 2025  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم أحدثتم شركة "  **** " وهي ناشطة في مجال الاستشارات والدراسات الجبائية ومتحصلة على شهادة إيداع التصريح بالاستثمار

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.