حول الامتيازات الجبائية المخولة للمؤسسات جديدة الإحداث
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي 1076 من وزيرة المالية 25/09/2025 إلى […] الموضوع: حول الامتيازات الجبائية المخولة للمؤسسات جديدة الإحداث المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 28 جويلية 2025 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم أحدثتم شركة " [...] " وهي ناشطة في مجال الاستشارات والدراسات الجبائية ومتحصلة على شهادة إيداع التصريح بالاستثمار بتاريخ 16 أفريل 2025، مبينين أنكم مارستم مهنة مستشار قانوني كأجير وأنه لم يسبق لكم إدارة مؤسسات أو المساهمة فيها قبل إحداث الشركة المذكورة. كما أشرتم إلى أنّ شركة " [...] " لم تتحصل بعد على شهادة في الدخول طور النشاط الفعلي وعلى شهادة في الإعفاء من الخصم من المورد وأنّها تخضع حاليا للخصم من المورد بنسبة 3%. كما أشرتم إلى أنّ شركتكم ستبرم عقود إسداء خدمات مع مؤجريكم السابقين دون اشتراط للحصرية ودون أي تبعية. فطلبتم معرفة ما يلي: - هل تنتفع شركة " [...] " بالإعفاء من الضريبة على الشركات طبقا لأحكام الفصل 33 من قانون المالية لسنة 2024. - هل يمكن الحصول على شهادة في الإعفاء من الخصم من المورد قبل الحصول على شهادة في الدخول طور النشاط الفعلي وماهي الوثائق الواجب تقديمها للمكتب الجهوي لمراقبة الأداءات للحصول على الشهادة المذكورة. - هل أنّ إسداء خدمات لفائدة المؤجرين السابقين يحرم الشركة المحدثة من الانتفاع بأحكام الفصل 33 المذكور أو يشترط عدم تجاوز نسبة معينة من رقم المعاملات معهم. جوابا، يشرّفني إعلامكم أنّه تمّ بمقتضى الفصل 33 من قانون المالية لسنة 2024 إعفاء المؤسسات المحدثة والمتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار لدى المصالح
Page 2
المعنية بقطاع النشاط خلال سنتي 2024 و2025 من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات لمدة 4 سنوات ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي. وتحتسب السنة الأولى للإعفاء من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي إلى غاية 31 ديسمبر من نفس السنة. ويستوجب الانتفاع بالإعفاء مسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات والدّخول طور النشاط الفعلي في أجل أقصاه سنتان ابتداء من تاريخ التصريح باستثمار الإحداث. وتستثنى من الانتفاع بالإعفاء المذكور أعلاه المؤسسات: - الناشطة في القطاع المالي وقطاعات الطاقة، باستثناء الطاقات المتجددة، والمناجم والبعث العقاري والاستهلاك على عين المكان والتجارة ومشغلي شبكات الاتصال، - المحدثة في إطار عمليات إحالة أو تبعا للتوقف عن النشاط أو تبعا لتغيير الشكل القانوني للمؤسسة وذلك لممارسة نفس النشاط المتعلق بنفس المنتوج أو بنفس الخدمة، - المحدثة من قبل أشخاص مارسوا نشاطا من نفس طبيعة نشاط المؤسسة المحدثة ولهم صفة شركاء أو وكلاء أو من لهم صلة قرابة درجة أولى (القرين أو الآباء أو الأبناء) في مؤسسة أخرى تمارس نشاطا من نفس طبيعة نشاط المؤسسة المحدثة. كما تجدر الإشارة إلى أنّه مع مراعاة الاستثناءات المشار إليها أعلاه، يمكن للمؤسسات المحدثة من قبل أجراء مارسوا نشاطا من نفس طبيعة نشاط المؤسسة المحدثة خلال سنتي 2024 و2025 الانتفاع بالإعفاء المنصوص عليه بالفصل 33 من قانون المالي لسنة 2024. بالتالي، وفي الحالة الخاصة، وباعتبار أن شركتكم محدثة ومتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار خلال سنة 2025 كما تبينه الوثائق المصاحبة، فيمكنها الانتفاع بالإعفاء من الضريبة على الشركات لمدّة 4 سنوات طبقا لأحكام الفصل 33 من قانون المالية لسنة 2024 وذلك في صورة الاستجابة للشروط المذكورة أعلاه وخاصة ألا تكون لكم صفة وكيل أو شريك أو صلة قرابة من الدرجة الأولى في مؤسسة أخرى تمارس نشاطا من نفس طبيعة نشاط الشركة المحدثة. هذا وفيما يتعلّق بسحب الانتفاع بالإعفاء من الضريبة على الشركات في صورة إسداء خدمات لفائدة المؤجرين السابقين، فإنّ الفصل 33 المذكور لم يتضمنّ أحكاما تتعلق بربط الانتفاع بالإعفاء من الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات بعدم إسداء خدمات لفائدة المؤجرين السابقين بالنسبة للمؤسسات المحدثة من قبل الأجراء. 2
Page 3
ولمزيد التوضيحات يمكنكم الاطلاع على المذكرة العامة عدد 12 لسنة 2024 المتوفرة على الموقع الإلكتروني التالي لوزارة المالية: www.jibaya.tn هذا وللحصول على شهادة في الإعفاء من الخصم من المورد، يتجه الرأي إلى الاتصال بمصالح الإدارة العامة للأداءات. وتقبلوا سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير. والســلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحـي الشمالي 3
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.