L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 2201/2013 · 14/11/2013

حول الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية المخولة للتصدير في حالة إنهاء توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

من وزير المالية إلى الموضوع: حول الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية المخولة للتصدير في حالة إنهاء توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 01 نوفمبر 2013 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يمكن لشركة مصدرة كليا فقدت حقها لسبب من الأسباب، في الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.