حول الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية المخولة للتصدير في حالة إنهاء توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أز 2201 14 نوفمبر 2013
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية المخولة للتصدير في حالة إنهاء توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 01 نوفمبر 2013
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يمكن لشركة […] مصدرة كليا فقدت حقها لسبب من الأسباب، في الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة، مواصلة الإنتفاع بطرح الأرباح المتأتية من التصدير، يشرفني إعلامكم أنّ طرح الأرباح المتأتية من التصدير يستوجب استجابة العملية لمفهوم التصدير على معنى التشريع الجبائي الجاري به العمل وكذلك مسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.