L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 224/2013 · 01/02/2013

Régime des ventes d'hydrocarbures à l'étranger

من وزير المالية  إلى الموضوع : طلب توضيحات حول الامتيازات المخولة للتصدير  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 11 جانفي 2013 تبعا لمكتوبكم المتعلق بطلب توضيحات حول مدى إنتفاع الأرباح المتأتية من تصدير المحروقات بالإمتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفقرة VII عاشرا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، يشرفني إعلام

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.