Régime des ventes d'hydrocarbures à l'étranger
طلب توضيحات حول الامتيازات المخولة للتصدير
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إب 224 1 - فيفري 2013
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : طلب توضيحات حول الامتيازات المخولة للتصدير المرجع : مكتوبكم بتاريخ 11 جانفي 2013
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتعلّق بطلب توضيحات حول مدى انتفاع الأرباح المتأتية من تصدير المحروقات بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفقرة VII عاشرا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، يشرّفني إعلامكم أنه تمّ، بمقتضى أحكام الفقرة المذكورة، استثناء من الانتفاع بالامتيازات الجبائية الممنوحة للأرباح والمداخيل المتأتية من التصدير خاصة تلك المتأتية من مبيعات المحروقات.
بالتالي، وفي الحالة الخاصة، لا يمكن للأرباح التي تحققها الشركة […] من مبيعات المحروقات إلى الخارج الانتفاع بالامتيازات الجبائية الممنوحة بمقتضى التشريع الجاري به العمل للمداخيل والأرباح المتأتية من التصدير.
وتقبّلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Exclusion des ventes d’hydrocarbures du bénéfice des incitations à l’exportation
- حول الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية المخولة للتصدير
- طلب توضيحات حول التصدير
- حول طلب توضيحات بخصوص الجمع بين عدد من الامتيازات الجبائية المخولة في إطار مجلة تشجيع الاستثمارات
- حول الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية المخولة للتصدير في حالة إنهاء توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة