من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول الانتفاع بالإمتيازات الجبائية المخولة للتصدير
المرجع : مكتوبكم الوارد عدد 2290 بتاريخ 22 جويلية 2015
تبعا لمكتوبكم المتضمن طلب إنتفاع شركتكم بالإمتيازات الجبائية المخولة للتصدير وذلك تبعا لإلغاء أحكام الفقرة VII عاشرا من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.