Exclusion des ventes d’hydrocarbures du bénéfice des incitations à l’exportation
حول الانتفاع بالإمتيازات الجبائية المخولة لتصدير
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية 3 أوت 2015 1139 مـن وزيـــر الماليـــة إلـى […]
الموضوع: حول الانتفاع بالامتيازات الجبائية المخولة للتصدير المرجع: مكتوبكم عدد 2290 بتاريخ 22 جويلية 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمّن طلب انتفاع شركتكم بالامتيازات الجبائية المخولة للتصدير وذلك تبعا لإلغاء أحكام الفقرة VII عاشرا من الفصل 48 من مجلّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بمقتضى الفصل 20 من قانون المالية لسنة 2013، يشرفني إعلامكم أن استثناء مبيعات المحروقات من الامتيازات المخولة للتصدير مازال ساري المفعول حيث ينص الفصل 49 من المجلة المذكورة أن نسبة الضريبة على الشركات تضبط بـ10% بالنسبة للأرباح المتأتية من عمليات التصدير كما تمّ تعريفها بالفقرة V من الفصل 39 من نفس المجلة ومع مراعاة نفس الشروط والاستثناءات الواردة بها.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام
والسلام عن وزير المالية و بتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis Tél : 71.784 700 / 71.790 504 - 71.790 550 www.impots.finances.gov.tn
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Régime des ventes d'hydrocarbures à l'étranger
- حول الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية المخولة للتصدير
- حول طلب توضيحات بخصوص الجمع بين عدد من الامتيازات الجبائية المخولة في إطار مجلة تشجيع الاستثمارات
- حول النظام الجبائي لتصدير منتجات موردة من قبل شركة تجارة دولية
- حول طلب الانتفاع بالامتيازات الجبائية المخولة بعنوان توريد وسائل نقل