L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1539/2015 · 03/08/2015

Exclusion des ventes d’hydrocarbures du bénéfice des incitations à l’exportation

من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول الانتفاع بالإمتيازات الجبائية المخولة للتصدير المرجع : مكتوبكم الوارد عدد 2290 بتاريخ 22 جويلية 2015  تبعا لمكتوبكم المتضمن طلب إنتفاع شركتكم بالإمتيازات الجبائية المخولة للتصدير وذلك تبعا لإلغاء أحكام الفقرة VII عاشرا من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.