L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 478/2016 · 26/02/2016

طلب توضيحات حول الإمتيازات الجبائية الممنوحة للتصدير

من وزير المالية إلى الموضوع: طلب توضيحات حول الإمتيازات الجبائية الممنوحة للتصدير المرجع : مكتوبكم بتاريخ 10 فيفري 2016 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلبكم اعتبار رقم المعاملات المتأتي من فوترة المعدات المقتناة من الخارج والمسلمة مباشرة إلى الحريف بالخارج تنفيذا لصفقات تنجزها في إطار منشأة دائمة موجودة بالخارج والتابع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.