طلب توضيحات حول الامتيازات الجبائية الممنوحة للمكتب ***** بتونس
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز 584 2013 أفريل 08
المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إلـى السيد المدير العام للأداءات
الموضوع: طلب توضيحات حول الامتيازات الجبائية الممنوحة للمكتب […] بتونس المرجع: مكتوب وزارة الشؤون الخارجية عدد 428 بتاريخ 05 فيفري 2013
تبعا لمكتوب وزارة الشؤون الخارجية المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبت بمقتضاه توضيحات حول الامتيازات الجبائية المقترحة لفائدة المكتب […] بتونس، يشرفني إعلامكم أن الفصل 20 من الاتفاق المبرم في 4 ديسمبر 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية المتعلق بالتعاون وأنشطة البنك […] بتونس ينص على تطبيق الاتفاق بصفة مؤقتة من تاريخ إمضائه إلى أن يتم استكمال جميع الإجراءات الدستورية الضرورية لدخوله حيز التنفيذ. وتجدر الإشارة أن هذا المقترح وإن لا يطرح إشكالا بالنسبة إلى الامتيازات الجبائية الواردة بالاتفاق المذكور والمنصوص عليها بالفصل 53 من اتفاق إنشاء البنك […] الذي تمت الصادقة على انضمام البلاد التونسية إليه بمقتضى المرسوم عدد 113 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أكتوبر 2011 والأمر عدد 4174 لسنة 2011 المؤرخ في 23 نوفمبر 2011 فإن الإشكال يبقى قائما بالنسبة إلى إعفاء الخدمات المنجزة من قبل المكتب […] من الأداء على القيمة المضافة باعتباره غير وارد بالفصل 53 من اتفاق إنشاء البنك المذكور حيث يستوجب تطبيقه استكمال جميع الإجراءات الدستورية الضرورية لدخول الاتفاق حيز التنفيذ بصفة نهائية.
والسّــلام المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.