طلب توضیحات حول الامتيازات الجبائية الممنوحة للمكتب التمثيلي للبنك *** "***" بتونس
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي 972
المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إلى […]
الموضوع : طلب توضيحات حول الامتيازات الجبائية الممنوحة للمكتب التمثيلي للبنك […] بتونس المرجع : مكتوب وزارة الشؤون الخارجية عدد 428 بتاريخ 05 فيفري 2013
تبعا لمكتوب وزارة الشؤون الخارجية المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبت بمقتضاه توضيحات حول الامتيازات الجبائية الممنوحة لفائدة المكتب التمثيلي للبنك […] بتونس، يشرفني إعلامكم بما يلي:
1. تضمن الاتفاق المبرم في 4 ديسمبر 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية من جهة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية المتعلق بالتعاون وأنشطة البنك […] بتونس خاصة الأحكام التالية :
الفصل 11 :
- يعفى البنك وممتلكاته وأمواله وأرباحه وفوائضه من كل الضرائب (لا سيما، وعلى سبل الذكر لا الحصر، الضريبة على الدخل و/أو الضريبة على أرباح الشركات و/أو الضريبة على القيمة المضافة لرأس المال و/أو الخصم من المصدر). وتبعا لذلك، تكون كل دفوعات البنك معفاة ومحرّرة وبدون اقتطاعات أو خصومات من كل الضرائب و/أو الحقوق و/أو العمولات و/أو الرسوم مهما كانت طبيعتها.
ولا يطالب البنك الإعفاء من الضرائب والرسوم مقابل خدمات المرافق العمومية والتي يتمّ دفعها من قبل بقية المنظمات الدولية الموجودة بتونس.
- لا تخضع الخدمات المقدمة من قبل البنك بتونس في إطار ممارسته لمهامه الرسمية إلى أي شكل من أشكال القيود (بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة).
- تكون عمليات الشراء و/أو الخدمات ذات القيمة الكبيرة المقامة أو المستعملة في إطار ممارسة البنك للأنشطة الرسمية معفاة من الضرائب (بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة) والمعاليم مهما كانت طبيعتها.
Page 2
إذا تضمن ثمن عمليات الشراء و/أو الخدمات المذكورة أعلاه على الضريبة و/أو معاليم مهما كانت طبيعتها، تلتزم تونس باتخاذ الإجراءات اللازمة بهدف منح إعفاء من هذه الضرائب أو المعاليم أو ضمان تعويضها.
- تعفى جميع السلع والمعدات والمواد والأشغال والخدمات المحلية والمستوردة بما في ذلك الخدمات الاستشارية، المستخدمة عند تقديم المساعدة التقنية و/أو الإعانات للاستثمار الممولة بالإعانات، من جميع الضرائب والمعاليم الأخرى والعمولات والدفوعات الضرورية المقتطعة بالتراب التونسي.
الفصل 17 :
- يتمتع المسؤول عن المكتب والمسؤول بالنيابة والأشخاص في الكفالة أي الزوج والأصول والفروع بنفس الحقوق والحصانات والامتيازات والإعفاءات الممنوحة للبعثات الدبلوماسية وأعضاء البعثات الدبلوماسية بتونس والأشخاص الذين هم في كفالتهم.
- ينتفع موظّفو البنك بتونس بحقّ استيراد الأثاث والمعدات والأغراض الشخصية بما في ذلك الأغراض الضرورية لأول استقرار وسيارة ذات محرّك لكل عائلة، باستثناء الأشياء التي منع القانون التونسي استيرادها و/أو توريدها، وذلك مع الإعفاء من دفع التعريفات الجمركية والأداءات والعمولات والعائدات (باستثناء تكاليف التخزين).
الفصل 20:
يطبق هذا الإتفاق بصفة مؤقتة من تاريخ إمضاءه من قبل الطرفين ويدخل حيّز التنفيذ من تاريخ تلقي الإشعار الذي تعلم بموجبه الجمهورية التونسية البنك بإستكمال جميع الإجراءات الدستورية الضرورية لدخوله حيّز التنفيذ بصفة نهائية.
2. تضمن الفصل 53 من اتفاق إنشاء البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية والذي تمت الصادقة على انضمام البلاد التونسية إليه بمقتضى المرسوم عدد 113 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أكتوبر 2011 والأمر عدد 4174 لسنة 2011 المؤرخ في 23 نوفمبر 2011، إعفاء البنك وأمواله وممتلكاته ومداخيله من كل الضرائب. كما يعفى البنك من واجب خصم من المورد على المبالغ التي يدفعها إلى مواطني البلد المنتصب به البنك.
ولا يطالب البنك الإعفاء من الأداءات والمعاليم مقابل خدمات المرافق العمومية والتي يتمّ دفعها من قبل بقية المنظمات الدولية الموجودة بتونس.
وعلى هذا الأساس، يضبط النظام الجبائي للبنك وللموظفين لديه كما يلي :
2
Page 3
I. في مادّة الضرائب المباشرة
1. بالنسبة إلى الضريبة على الشركات
باعتبار أن الفصل 11 من الاتفاق المبرم في 4 ديسمبر 2012 المذكور أعلاه تضمن نفس الامتيازات في مادة الضرائب المباشرة الممنوحة للبنك […] بمقتضى أحكام الفصل 53 من اتفاق إنشاء البنك […] كما تم بيانه أعلاه، فيمكن منح الامتيازات المذكورة للبنك منذ تاريخ إمضاء الاتفاق في 4 ديسمبر 2012 وذلك حتى قبل استكمال إجراءات المصادقة عليه.
2. بالنسبة إلى الموظفين
باعتبار أن الفصل 17 من الاتفاق المبرم في 4 ديسمبر 2012 المذكور أعلاه تضمن امتيازات في مادة الضرائب المباشرة لفائدة موظفي البنك […] لم يتضمنها الفصل 53 من اتفاق إنشاء البنك […] كما تم بيانه أعلاه، فلا يمكن منح الامتيازات المذكورة لموظفي البنك.
II. في مادة الأداء على القيمة المضافة
1. النظام الجبائي لنشاط البنك
وفقا لأحكام الفقرة 5 من الفصل 11 من الاتفاق المبرم في 4 ديسمبر 2012 المذكور أعلاه تعفى الخدمات المسداة من قبل البنك […] في تونس في إطار ممارسته لنشاطه من الأداء على القيمة المضافة.
2. النظام الجبائي لإقتناءات البنك
أ. بالنسبة للإقتناءات لفائدة البنك
وفقا لأحكام الفقرة 3 من الفصل 11 من الاتفاق المبرم في 4 ديسمبر 2012 المذكور أعلاه، تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة والمعاليم الأخرى عمليات شراء الأملاك والخدمات المستعملة في إطار ممارسة البنك للأنشطة الرسمية وذلك بناء على شهادة تسلّم في الغرض من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختص.
ب. بالنسبة للإقتناءات لفائدة المشاريع الممولة من قبل البنك
وفقا لأحكام الفقرة 6 من الفصل 11 من الاتفاق المبرم في 4 ديسمبر 2012 المذكور أعلاه، تعفى من الأداء على القيمة المضافة والمعاليم الأخرى السلع والمعدات والمواد والأشغال والخدمات المحلية والمستوردة في إطار المشاريع الممولة من قبل البنك.
3
Page 4
ويمنح الإعفاء المشار إليه أعلاه بالنسبة إلى الشراءات المحلية على أساس شهادة مسلمة للغرض من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختص.
III. في مادة المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية والأداء على التكوين المهني والمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء
طبقا لأحكام الفقرة 1 من الفصل 11 من الاتفاق المبرم في 4 ديسمبر 2012 المذكور أعلاه يعفى المكتب التمثيلي للبنك […] من المعلوم على المؤسسات ومن الأداء على التكوين المهني ومن المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء. وتطبّق الإعفاءات المذكورة منذ تاريخ إمضاء الإتفاق في 4 ديسمبر 2012.
IV. في مادّة معاليم الجولان ومعاليم تسجيل العربات وأتاوة الدعم
طبقا لأحكام الفصلين 63 و66 من قانون المالية لسنة 2013 تعفى من أتاوة الدعم الموظفة عند أول تسجيل للعربات بسلسلة تونسية ومن معاليم تسجيل العربات ومعاليم الجولان، السيارات التي تملكها المنظمات والهياكل الدولية والإقليمية الناشطة بتونس في إطار اتفاقيات دولية واتفاقيات التعاون الدولي واتفاقيات المقر وموظفيها.
وبالتالي فإن المكتب التمثيلي للبنك […] يعفى من أتاوة الدعم ومن معاليم تسجيل العربات ومعاليم الجولان.
V. في مادّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي
طبقا لأحكام الفصل 11 من الاتفاق المبرم في 4 ديسمبر 2012 المذكور أعلاه يعفى المكتب التمثيلي للبنك […] من معاليم التسجيل والطابع الجبائي. ويطبّق هذا الإعفاء منذ تاريخ إمضاء الإتفاق في 4 ديسمبر 2012.
والسّلام المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.