كيفية ضبط رقم المعاملات المتأتي من التصدير
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة الاقتصاد والمالية MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES 26 أوت 2015 1677 مـن وزير الماليـة إلـى […]
الموضوع: كيفية ضبط رقم المعاملات المتأتي من التصدير المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 17 أوت 2015 .
وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلبكم معرفة كيفية ضبط رقم المعاملات المتأتي من التصدير والمتعلق بصفقة بــ 5 مليون دينار أنجزتها بليبيا شركة مقيمة بتونس، يشرفني إعلامكم أن رقم المعاملات المحقق بليبيا موضوع مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه لا يصنف ضمن رقم المعاملات المتأتي من التصدير بل يتعلق برقم معاملات منجز في إطار استغلالات موجودة بالخارج تكون الأرباح المتأتية منها خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشركات وذلك عملا بأحكام الفصل 47 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات كما لا تكون كل الأعباء والاستهلاكات المتعلقة بها قابلة للطرح لضبط الربح الخاضع للضريبة على الشركات موضوع مكتوبكم. ولمزيد التوضيح حول الموضوع يمكن الرجوع إلى المذكرة العامة عدد 22 لسنة 2012.
وتقبلوا، سيدي، فائق التقدير والاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis Tél : 71.784 700 / 71.790 504 - 71.790 550 www.impots.finances.gov.tn
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول إسترجاع فائض الأداء على القيمة المضافة المتأتي من عمليات التصدير
- حول إسترجاع فائض الأداء على القيمة المضافة المتأتي من عمليات التصدير
- حول إسترجاع فائض الأداء على القيمة المضافة المتأتي من عمليات التصدير
- حول إسترجاع فائض الأداء على القيمة المضافة المتأتى من التصدير
- حول الأداءات المستوجبة بعنوان رقم المعاملات المتأتي من صنع وبيع الكعك "cake"