حول الأداءات المستوجبة بعنوان رقم المعاملات المتأتي من صنع وبيع الكعك "cake"
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES 2015 أكتوبر 30 الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2645
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول الأداءات المستوجبة بعنوان رقم المعاملات المتأتي من صنع وبيع الكعك "cake".
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 17 أكتوبر 2015 .
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه معرفة الأداءات المستوجبة بعنوان رقم المعاملات المتأتي من صنع وبيع منتوج الكعك "cake"، يشرفني إعلامكم أن صنع وبيع منتوج الكعك يخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% باعتباره غير وارد بقائمة أنشطة الصناعات التقليدية المنصوص عليها بالأمر عدد 3078 المؤرخ في 29 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط قائمة أنشطة الحرف الصغرى والصناعات التقليدية وتحديد الأنشطة التي تستوجب ممارستها توفر الكفاءة المهنية.
هذا ولا يخضع المنتوج المذكور للأداء على القيمة المضافة على مستوى تجارة الجملة والتفصيل وذلك عملا بأحكام الفصل الأوّل من نفس المجلة.
وتفضلوا، سيدي، بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض عنه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Site web الفاكس Fax 71.790 550 : الهاتف Tél : 71.784 700 / 71.790 504 العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.