طلب إعادة النظر بخصوص ملف منشأة دائمة لشركة صينية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز 1066
14 جويلية 2012
من وزير المالية
إلى […]
الموضوع: طلب إعادة النظر بخصوص ملف منشأة دائمة لشركة صينية المراجع :- مكتوبي عدد 1091 بتاريخ 06 سبتمبر 2011 - مكتوبي عدد 859 بتاريخ 22 جوان 2012 - مكتوبكم الوارد بالفاكس بتاريخ 6 جويلية 2012
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه إعادة النظر في النظام الجبائي للأرباح التي تحققها المنشأة الدائمة للشركة الصينية « […] » بتونس والمتأتية من الخدمات التي تنجزها لفائدة المجمع […] واعتبارها أرباحا متأتية من التصدير، يشرّفني تأكيد ما ورد بمكتوبي عدد 1091 بتاريخ 06 سبتمبر 2011 وعدد 859 بتاريخ 22 جوان 2012 الموجهين في الغرض إلى شركة « […] » بتونس.
وتقبلوا، سيـدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.