من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول الأرباح الموزعة من قبل منشأة دائمة
المراجع: مكتوباكم بتاريخ 18 جانفي و 15 فيفري 2016
تبعا لمكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه واللذين طلبتم بمقتضاهما التأكيد على أن الخصم من المورد بنسبة 5% على الأرباح الموزعة لا يستوجب على أرباح المنشأة الدائمة التونسية التابعة لشركة *****
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.