L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 857/2016 · 18/03/2016

حول الأرباح الموزعة من قبل منشأة دائمة

من وزير المالية  إلى  الموضوع: حول الأرباح الموزعة من قبل منشأة دائمة  المراجع: مكتوباكم بتاريخ 18 جانفي و 15 فيفري 2016  تبعا لمكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه واللذين طلبتم بمقتضاهما التأكيد على أن الخصم من المورد بنسبة 5% على الأرباح الموزعة لا يستوجب على أرباح المنشأة الدائمة التونسية التابعة لشركة *****

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.