من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
إلى
الموضوع: حول الضريبة على أرباح المنشآت الدائمة بتونس التي تعتبر موزعة
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 25 نوفمبر 2020
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل تم بمقتضى دخول اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وألمانيا بتاريخ 08 فيفري 2018 حيز الت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.