من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول حدث إنشاء الخصم من المورد بعنوان توزيع الأرباح من قبل المنشآت الدائمة التونسية للشركات الأجنبية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 23 نوفمبر 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل أنّ الخصم من المورد على الأرباح الموزعة يستوجب عند توزيعها الفعلي من قب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.