L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 3033/2015 · 18/12/2015

طلب توضيحات جبائية حول تطبيق الخصم من المورد على الأرباح الموزعة من قبل المنشآت الدائمة التونسية التابعة للشركات الأجنبية والتي خضعت للضريبة على الشركات

من وزير المالية  إلى  الموضوع : طلب توضيحات جبائية  المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 08 ديسمبر 2015  لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول النقاط التالية:  - كيفية تطبيق الخصم من المورد على الأرباح الموزعة من قبل المنشآت الدائمة التونسية التابعة للشركات الأجنبية والتي خضعت للضريبة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.