من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات جبائية
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 08 ديسمبر 2015
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول النقاط التالية:
- كيفية تطبيق الخصم من المورد على الأرباح الموزعة من قبل المنشآت الدائمة التونسية التابعة للشركات الأجنبية والتي خضعت للضريبة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.