L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 112/2020 · 10/01/2020

حول الخصم من المورد بعنوان الأرباح الموزعة المحتسبة على أرباح المنشأت الدائمة التونسية للشركات غير المقيمة

من وزير المالية  إلى الموضوع: حول الخصم من المورد بعنوان الأرباح الموزعة المحتسبة على أرباح المنشأت الدائمة التونسية للشركات غير المقيمة المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 19 أفريل 2019 لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل تقبل للطرح الخسائر المحاسبية المسجلة قبل سنة 2014 من أرباح سنة 2014 أو أرباح سنة 2015 عند تط

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.