حول الخصم من المورد بعنوان الأرباح الموزعة المحتسبة على أرباح المنشأت الدائمة التونسية للشركات غير المقيمة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
من وزير المالية إلى 10/01/2020 N° 112
الموضوع: حول الخصم من المورد بعنوان الأرباح الموزعة المحتسبة على أرباح المنشآت الدائمة التونسية للشركات غير المقيمة المرجـــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 19 أفريل 2019.
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل تقبل للطرح الخسائر المحاسبية المسجلة قبل سنة 2014 من أرباح سنة 2014 أو أرباح سنة 2015 عند تطبيق الخصم من المورد بعنوان الأرباح الموزعة المحتسبة على أرباح المنشآت الدائمة التونسية للشركات غير المقيمة.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّ الأرباح التي تحقّقها المنشآت الدائمة التونسية التابعة للشركات الأجنبية تعتبر موزعة لفائدة الشركاء غير المقيمين بتونس عند تحقيقها وتخضع الأرباح الموزعة ابتداء من غرة جانفي 2015 للخصم من المورد بنسبة 5% وذلك بصرف النظر عن النظام الجبائي للأرباح المذكورة على مستوى المنشأة الدائمة ومع مراعاة أحكام اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي التي أبرمتها تونس مع البلدان الأخرى عند الاقتضاء. وترفّع نسبة 5% إلى 10% بالنسبة الأرباح الموزعة ابتداء من غرة جانفي 2018.
مع العلم أنّ أرباح المنشآت الدائمة التونسية التابعة للشركات الأجنبية والتي تعتبر موزعة لفائدة الشركاء المقيمين ببلدان أو أقاليم ذات نظام جبائي تفاضلي كما تم ضبطها بمقتضى قرار وزير المالية المؤرخ في 25 مارس 2019 تخضع للخصم من المورد بنسبة 25%.
هذا، وتتكوّن قاعدة الضريبة بعنوان أرباح المنشآت الدائمة التونسية المعتبرة موزّعة من النتيجة المحاسبية للسنة المعنية بعد طرح الضريبة على الشركات المستوجبة عند الاقتضاء ودون طرح الخسائر المحاسبية للسنوات السابقة. وبالتالي لا تطرح في الحالة الخاصة بمكتوبكم الخسائر المحاسبية للسنوات السابقة لسنة 2014 من قاعدة الضريبة بعنوان أرباح المنشآت الدائمة المعتبرة موزعة بعنوان سنة 2014 والسنوات الموالية.
وتقبلوا، سيــــدي، فائق عبارات الاحترام.
والســـلام عن وزير المالية [؟] […] العنوان: 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس الهاتف: 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس: 71.790 550 موقع الواب: www.impots.finances.gov.tn
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.