L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1559/2016 · 27/05/2016

Retenue à la source au titre des bénéfices distribués par les établissements stables en Tunisie

من وزير المالية الى الموضوع: قاعدة الضريبة بالنسبة للارباح الموزعة من قبل المنشات الدائمة بتونس المرجع: مكتوبكم الورد بتاريخ 29 افريل 2016  تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تطرح الخسائر المحاسبية للسنوات السابقة من النتيجة المحاسبية لسنة معينة لغاية ضبط قاعدة إحتساب الضريبة على الأرباح الموزعة بالنسبة إلى المنشآت

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.