Retenue à la source au titre des bénéfices distribués par les établissements stables en Tunisie
قاعدة الضريبة بالنسبة للارباح الموزعة من قبل المنشات الدائمة بتونس
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 27 ماي 2016 1559
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: قاعدة الضريبة بالنسبة للأرباح الموزعة من قبل المنشآت الدائمة بتونس المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 29 أفريل 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تطرح الخسائر المحاسبية للسنوات السابقة من النتيجة المحاسبية لسنة معينة لغاية ضبط قاعدة احتساب الضريبة على الأرباح الموزعة بالنسبة إلى المنشآت الدائمة التونسية للشركات الأجنبية، يشرّفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 29 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات تعتبر الأرباح المسجلة خلال سنة ما من قبل المنشآت الدائمة بتونس للشركات الأجنبية موزعة عند تحقيقها، وبالتالي فإن قاعدة الخصم من المورد التحرري على الأرباح الموزعة بعنوان سنة معينة، تتكون من النتيجة المحاسبية للسنة المعنية بعد طرح الضريبة على الشركات المستوجبة عند الاقتضاء ودون طرح الخسائر المحاسبية للسنوات السابقة.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير. والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه [المدير] العام [توقيع] الهادي دقّـ[؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.