من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول الخصم من المورد على الأرباح الموزعة
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 19 جانفي 2015
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم مدكم بتوضيحات حول تطبيق أحكام الفصل 25 من قانون المالية لسنة 2015 بالنسبة للمنشآت الدائمة بتونس للشركات الأجنبية التي توجد مقراتها ببلدان لم تبرم مع تونس إتفاقيات لتفادي الإزدواج الضريبي. حيث
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.