من وزير المالية
إلى
الموضوع: النظام الجبائي للأرباح الموزعة
المرجع: مكاتيبكم بتاريخ 03 جوان و 27 نوفمبر 2019 وبتاريخ 13 جويلية 2020
لقد طلبتم بمقتضی مکاتیبكم المشار إليها بالمرجع أعلاه معرفة هل يتعين على المنشأة التونسية ************************ الناشطة في مجال إصلاح وصيانة المصاعد تطبيق الخصم من المورد على الأرباح التي تو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.