من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستتمار
إلى
الموضوع: حول نسبة الخصم من المورد المستوجب على الأرباح الموزعة
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 29 جوان 2020 ْ
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم، شركة مصدرة كليا غير مقيمة على معنى قانون الصرف، قررت توزيع أرباح لفائدة الشركاء مبينين أن أغلبية الأرباح سيتم ت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.