من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول الخصم من المورد بعنوان الأرباح الموزعة
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 02 جويلية 2015
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد المطبق على حصص الأسهم التي تتحصل عليها شركة مصدرة كليا غير مقيمة على معنى التشريع المتعلق بالصرف من مساهماتها في رأس مال شركة مصدرة جزئيا بتو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.