Imposition des dividendes
حول الضريبة المستوجبة على الأرباح الموزعة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F
من وزيرة المالية إلــى […] N° 1011 23/11/2021
الموضوع: حول الضريبة المستوجبة على الأرباح الموزعة المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 09 ديسمبر 2020
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّك مساهمة بشركة " ******************************** " التي تشغلين بها خطة وكيلة وتتقاضين مقابل ذلك أجورا، كما بينت أنّ الشركة المذكورة وزعت خلال سنة 2019 أرباحا يقل مبلغها عن 10.000 دينار وخضعت للخصم من المورد بنسبة 10%.
هذا، واعتبرت أنه علاوة على الخصم من المورد المذكور سيتم عند التصريح بالأرباح الموزعة المعنية إخضاعها للضريبة على الدخل بنسبة 26%، فطلبت على هذا الأساس، معرفة طريقة التصريح بالأرباح الموزعة المذكورة ضمن التصريح السنوي بالضريبة على الدخل.
جوابا، يشرفني إعلامك أنه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، تخضع الأرباح الموزعة التي تدفعها لك شركة " ******************************** " ابتداء من غرة جانفي 2015 للضريبة بعنوان الأرباح الموزعة عن طريق الخصم من المورد التحرّري بنسبة 5% وبنسبة 10% بالنسبة إلى الأرباح الموزعة المدفوعة ابتداء من غرة جانفي 2018. ولا تؤخذ هذه الأرباح بالتالي، بعين الاعتبار ضمن دخلك الجملي الصافي الخاضع للضريبة حسب جدول الضريبة على الدخل.
ويكون الخصم من المورد المذكور قابلا للطرح من الضريبة على الدخل السنوية المستوجبة عليك أو للإرجاع وذلك إذا لم تتعدّ أرباحك الموزعة 10.000 دينار سنويّا.
مع العلم أنّ الخصم من المورد المذكور لا يستوجب على الأرباح الموزعة من الأموال الذاتية التي تتضمنها الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2013 والمضمنة بقائمة الإيضاحات حول القوائم المالية المودعة بعنوان سنة 2013 .
Page 2
هذا، وتجدر الإشارة إلى أنه يتعين عليك ضمن تصريحك السنوي بالضريبة على الدخل التصريح بالأرباح الموزعة الراجعة لك سواء خضعت للخصم من المورد التحرري أو المعفاة من الضريبة عند الاقتضاء كما تم بيانه أعلاه، ضمن القسيمة المخصصة لذلك ودون أن تؤخذ هذه الأرباح بعين الاعتبار لضبط دخلك الجملي السنوي الصافي الخاضع للضريبة على الدخل حسب جدول الضريبة على الدخل.
مع العلم أنّه يترتب عن عدم التصريح بالأرباح الموزعة المذكورة في الآجال القانونية، تطبيق خطية بنسبة 1% من المداخيل المعنية وذلك طبقا لأحكام الفصل 85 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
وتقبلي، سيدتي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسّلام عن وزيرة المالية وبتفويض منه […] [توقيع] [المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي] يحي الشملالي [؟] 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.