من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول الخصم من المورد على الأرباح الموزعة
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 19 مارس 2019
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل يستوجب الخصم من المورد بعنوان الأرباح الموزعة إذا تم التوزيع من الأرباح المرصودة في الحساب الاحتياطي الخاص للإستثمار المضمن بالقوائم المالية في 31 ديسمبر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.