حول الخصم من المورد على الأرباح الموزعة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
من وزير المالية إلى […]
N° 3745 07/11/2019
الموضوع: حول الخصم من المورد على الأرباح الموزعة المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 19 مارس 2019
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل يستوجب الخصم من المورد بعنوان الأرباح الموزعة إذا تم التوزيع من الأرباح المرصودة في الحساب الاحتياطي الخاص للإستثمار المضمن بالقوائم المالية في 31 ديسمبر 2013، مبينين أن التوزيع تم بعد استيفاء مدة السنتين المحددة طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل لعدم التفويت في الأسهم التي خوّلت الإنتفاع بطرح الأرباح المعاد استثمارها وأن استرجاع المبالغ التي خولت الإنتفاع بالطرح المذكور والموضوعة على ذمة شركات الإستثمار تم بعد استيفاء مدة التجميد المحددة بـ 5 سنوات.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، يستوجب الخصم من المورد بنسبة 10% على الأرباح الموزعة ابتداء من غرة جانفي 2018 حتى ولو تعلق الأمر بأرباح موزعة متأتية من أرباح محققة قبل هذا التاريخ. ويستوجب هذا الخصم على الأرباح الموزعة لفائدة أشخاص طبيعيين مقيمين بتونس أو لفائدة أشخاص غير مقيمين طبيعيين كانوا أو معنويين ومع مراعاة اتفاقيات تفادي الإزدواج الضريبي المبرمة بين تونس وبلدان إقامة المنتفعين بالأرباح المذكورة.
هذا، ويبقى الخصم من المورد بعنوان الأرباح الموزعة غير مستوجب إذا تعلق الأمر بأرباح موزعة من الأموال الذاتية التي تتضمنها موازنة الشركة الموزعة في 31 ديسمبر 2013 والمضمنة بقائمة الإيضاحات حول القوائم المالية المودعة بعنوان سنة 2013.
بالتالي، وفي الحالة الخاصة وإذا ثبت أن توزيع الأرباح تمّ من الأموال الذاتية التي تتضمنها موازنة الشركة في 31 ديسمبر 2013 والمضمنة بقائمة الإيضاحات حول القوائم المالية المودعة بعنوان سنة 2013 كما ورد بمكتوبكم، فإن الأرباح المذكورة تبقى غير معنية بالخصم من المورد بعنوان الأرباح الموزعة عند توزيعها على الشركاء.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.