من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول الضريبة على الأرباح الموزعة
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 24 سبتمبر 2019
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، يطبق الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات عند دفع المبالغ التي يشملها ميدان تطبيق الخصم من قبل الشخص الذ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.