L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 113/2020 · 10/01/2020

Imposition des dividendes

  من  وزير المالية إلى  الموضوع : حول الضريبة على الأرباح الموزعة المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 24 سبتمبر 2019 جوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل،  يطبق الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات عند دفع المبالغ التي يشملها ميدان تطبيق الخصم من قبل الشخص الذ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.