L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 2918/2016 · 24/10/2016

حول الخصم من المورد المستوجب بعنوان الأرباح الموزعة

من وزيرة المالية  إلى    الموضوع: حول الخصم من المورد المستوجب بعنوان الأرباح الموزعة  المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 5 أكتوبر 2016  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن حريفتكم شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة مصدرة كليا وغير مقيمة على معنى قانون الصرف وأن الشريك الوحيد فيها شخص طبيعي ذو جنسية

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.