من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول الخصم من المورد المستوجب بعنوان الأرباح الموزعة
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 5 أكتوبر 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن حريفتكم شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة مصدرة كليا وغير مقيمة على معنى قانون الصرف وأن الشريك الوحيد فيها شخص طبيعي ذو جنسية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.