L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 3018/2016 · 01/11/2016

حول الخصم من المورد بعنوان الأرباح الموزعة

من وزيرة المالية إلى  الموضوع : حول الخصم من المورد بعنوان الأرباح الموزعة  المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 19 أكتوبر 2016  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه التأكيد على أنّ الأرباح الموزعة من قبل شركة مقيمة بتونس لفائدة مقيم بالمملكة الهولندية ويمتلك أكثر من 10% من رأس مال هذه الشركة لا تخضع للخص

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.