من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : حول الخصم من المورد بعنوان الأرباح الموزعة
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 19 أكتوبر 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه التأكيد على أنّ الأرباح الموزعة من قبل شركة مقيمة بتونس لفائدة مقيم بالمملكة الهولندية ويمتلك أكثر من 10% من رأس مال هذه الشركة لا تخضع للخص
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.