الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول تطبيق نسبة الضريبة ب 10% على الشركات المصدرة كليا والخصم من المورد على الأرباح الموزعة
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 20 أكتوبر 2014
« لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك أن أحد حرفائك وهو ش
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.