من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات حول تاریخ تطبيق الضريبة على الشركات على الأرباح المتأتية من التصدير
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 23 جويلية 2014
لقد ذكرتم بمتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركتكم وهي شركة مصدرة جزئيا تنتفع بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصول 7 و 9 و 23 و
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.