L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1503/2016 · 24/05/2016

Détermination de la quote-part des bénéfices provenant de l’exportation

من وزير المالية إلى الموضوع : حول تحديد الأرباح المتأتية من التصدير المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 02 ماي 2016 تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة كيفية إحتساب الأرباح المتأتية من التصدير والخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 10% بالنسبة لشركة مصدرة جزئيا، يشرفني إعلامكم أنه في صورة مسك الشركة موضوع مكتوبكم لمحاسبة تحليلية تمكـن بكل دقة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.