من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول تحديد الأرباح المتأتية من التصدير
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 02 ماي 2016
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة كيفية إحتساب الأرباح المتأتية من التصدير والخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 10% بالنسبة لشركة مصدرة جزئيا، يشرفني إعلامكم أنه في صورة مسك الشركة موضوع مكتوبكم لمحاسبة تحليلية تمكـن بكل دقة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.