من وزير المالية
الى
الموضوع: حول تحديد الضريبة على الشركات المستوجبة ابتداءا من سنة 2016
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 7 افريل 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركتكم تحصلت على شهادة في إيداع تصريح بالإستثمار لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد تحت نظام التصدير الكلي بتاريخ 21 أفريل 2006 ولغاية تحديد الضريبة على الشركات
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.