Détermination de la période et de la quote-part des bénéfices provenant de l’exportation soumise à l’IS au taux de 10%
حول تحديد الضريبة على الشركات المستوجبة ابتداءا من سنة 2016
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية Ministère des Finances 2016 ماي 19 D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1436
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول تحديد الضريبة على الشركات المستوجبة إبتداء من سنة 2016 المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 07 أفريل 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركتكم تحصّلت على شهادة في إيداع تصريح بالاستثمار لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد تحت نظام التصدير الكلّي بتاريخ 21 أفريل 2006 ولغاية تحديد الضريبة على الشركات بعنوان سنة 2016 طلبتم معرفة:
- تاريخ تطبيق الضريبة على الشركات بنسبة 10%، - طريقة تحديد القسط من الأرباح الخاضع للضريبة بنسبة 10% والقسط المعفى.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
1) بالنسبة لتاريخ تطبيق الضريبة على الشركات بنسبة 10%
طبقا للتشريع الجاري به العمل، يتم احتساب مدة الطرح الكلي للأرباح المتأتية من التصدير والمحددة بعشر سنوات إبتداء من تاريخ دخول الشركة طور النشاط الفعلي أي ابتداء من أول عملية تصدير تقوم بها الشركة وذلك بصرف النظر عن تاريخ الحصول على الشهادة في إيداع التصريح بالاستثمار.
على هذا الأساس، وفي صورة استيفاء مدّة العشر سنوات كما تمّ بيانه أعلاه خلال سنة 2016، تحتسب الضريبة بنسبة 10% بعنوان سنة 2016 كالتالي:
- تطرح من أساس الضريبة، الأرباح المحققة من 01 جانفي 2016 إلى تاريخ استيفاء مدّة العشر سنوات ، - تخضع للضريبة على الشركات بنسبة 10%، الأرباح المحققة من تاريخ استيفاء مدّة العشر سنوات إلى 31 ديسمبر 2016.
2) بالنسبة لكيفية ضبط القسط من الأرباح للضريبة بنسبة 10%
في صورة مسك شركتكم لمحاسبة تحليلية تمكن بكل دقة من تحديد الأرباح المحققة من تاريخ استيفاء مدّة العشر سنوات إلى 31 ديسمبر 2016، يضبط القسط من الأرباح المحققة خلال سنة 2016 والخاضع للضريبة بنسبة 10% على أساس هذه المحاسبة.
Page 2
وفي غياب مسك محاسبة تحليلية، يمكن احتساب الجزء من الأرباح الخاضعة للضريبة بنسبة 10% خلال سنة 2016 على أساس نسبة من الربح الجملي المتأتي من التصدير تضبط باعتبار مدة تحقيقها كما يلي:
الأرباح الجملية المتأتية من التصدير خلال السنة المعنية × عدد أيام الخضوع للضريبة بنسبة 10% 360
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسلام [توقيع] عن وزير المالية وبتفويض عنه الكاتب العام الهادي دقّق
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Détermination de la quote-part des bénéfices provenant de l’exportation
- Modalités de détermination de la quote-part des bénéfices provenant des investissements d'extension
- Détermination de la quote-part des bénéfices provenant d'un investissement d'extension
- Computation de la période de dix ans pour le bénéfice de la déduction totale des revenus et bénéfices provenant de l’exportation
- Conditions d’éligibilité au bénéfice de la déduction totale des bénéfices provenant de l’exportation