Détermination de la quote-part des bénéfices provenant d'un investissement d'extension
طلب توضيحات حول الانتفاع بالإمتيازات الجبائية لمدرسة تكوين مهني خاصة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أز 1623 11 جويلية 2013
من وزيــر المــاليـــة إلــــى […]
الموضــوع: طلب توضيحات حول الانتفاع بالامتيازات الجبائية لمدرسة تكوين مهني خاصة المرجـــع: مكتوبكم بتاريخ 17 جوان 2013
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ مدرسة تكوين مهني خاصة أحدثت منذ سنة 2006 أنجزت استثمار توسعة خلال سنة 2013، غير أنها لم تقم بإيداع التصريح بالاستثمار إلاّ خلال سنة 2013، أي بعنوان استثمار التوسعة فحسب. وطلبتم تمكين المؤسسة المعنية من الانتفاع بامتيازات الفصل 49 المذكور بعنوان كامل النشاط، أي بما في ذلك استثمار الإحداث.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه يمكن لخدمات التكوين الانتفاع بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصل 49 من مجلة تشجيع الاستثمارات المخولة لقطاعات المسائدة وذلك شريطة الإستجابة لكل الشروط المنصوص عليها بالمجلة المذكورة وخاصة منها إيداع تصريح بالاستثمار لدى وكالة […].
وبناء عليه، وفي الحالة الخاصة، وباعتبار أنّ مؤسسة التكوين المعنية أودعت تصريحا بالاستثمار خلال سنة 2013 بعنوان استثمار التوسعة فحسب، فإنّ الامتياز الجبائي المنصوص عليه بالفصل 49 المذكور أعلاه يمنح فقط للمداخيل المتأتية من الاستثمارات المذكورة، وتبقى المداخيل المتأتية من استثمارات الإحداث خاضعة للضريبة على الدخل حسب أحكام القانون العام.
وفي هذه الحالة تحتسب الأرباح القابلة للطرح والمتأتية من استثمارات التوسعة باعتماد نسبة رقم المعاملات الإضافي المحقق بعد استثمار التوسعة بالنسبة لمعدّل رقم المعاملات المحقق خلال الخمس سنوات السابقة لعملية التوسعة، دون تجاوز نسبة قصوى تحتسب على أساس مبلغ استثمار التوسعة بالنسبة لمبلغ الاستثمار الجملي.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- طلب توضيحات حول الانتفاع بالامتيازات الجبائية لمدرسة تكوين مهني خاصة
- Modalités de détermination de la quote-part des bénéfices provenant des investissements d'extension
- Détermination des bénéfices provenant d’un investissement d’extension
- Détermination de la période et de la quote-part des bénéfices provenant de l’exportation soumise à l’IS au taux de 10%
- Détermination de la quote-part des bénéfices provenant de l’exportation