طلب توضيحات حول الانتفاع بالامتيازات الجبائية لمدرسة تكوين مهني خاصة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ ز 2066 10 أكتوبر 2013 من وزير المالية إلى […] الموضوع: طلب توضيحات حول الانتفاع بالامتيازات الجبائية لمدرسة تكوين مهني خاصة المرجع: مكتوبكم بتاريخ 19 سبتمبر 2013
لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه تمكينكم من الانتفاع بامتيازات الفصل 49 من مجلة تشجيع الاستثمارات بعنوان استثمار الإحداث على غرار استثمار التوسعة باعتبار أنّ نشاط مؤسستكم يقتصر على إسداء خدمات التكوين التي تخوّل الانتفاع بامتيازات الفصل المذكور وأنها متحصلة على ترخيص من الوزارة المختصة بعنوان نشاطها المذكور منذ إحداثها.
جوابا، يشرفني أن أؤكد ما ورد بمكتوبي عدد 1523 الموجّه إليكم بتاريخ 11 جويلية 2013، باعتبار أنّ الانتفاع بالامتيازات المنصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات يستوجب توفّر الشروط المنصوص عليها بالمجلة المذكورة وخاصة منها إيداع التصريح بالاستثمار لدى وكالة […] وذلك بالنسبة للمشاريع التي تمّ بعثها بعد سنة 1994، أي بعد دخول مجلة تشجيع الاستثمارات حيز التنفيذ، وهو ما لم تقم به مؤسستكم بالنسبة لعملية الإحداث، حيث اقتصر التصريح بالاستثمار على استثمارات التوسعة.
وتقبلوا، سيدي، فائق التقدير والاحترام. والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.