حول النظام الجبائي لمدرسة تكوين كلاب مرشدة للمكفوفين
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي 2016 مارس 14 739 من وزير المالية إلى […] الموضوع: حول النظام الجبائي لمدرسة تكوين كلاب مرشدة للمكفوفين المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 04 فيفري 2016 لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنك تعتزمين إحداث مدرسة لتكوين كلاب مرشدة للمكفوفين وطلبت مدّك بتوضيحات حول عدّة مسائل تتعلق خاصة بالتراخيص والشروط المستوجبة للحصول على تمويل عمومي، والشكل القانوني (جمعية أو شركة) والنظام الجبائي المطبق في كل حالة. جوابا، يشرفني إعلامك أنّ النظام الجبائي للمدرسة التي تعتزمين إحداثها يختلف باختلاف الشكل القانوني الذي ستختارينه وذلك كما يلي: في صورة اختيارك تكوين جمعية يستوجب عليك الاستجابة للمقتضيات والشروط المنصوص عليها بالمرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات والذي ينصّ خاصة على ما يلي: - لا يمكن أن يهدف نشاط الجمعية إلى تحقيق أرباح، - يحجّر على الجمعية أن تمارس الأعمال التجارية لغرض توزيع الأموال على أعضاءها للمنفعة الشخصية أو استغلال الجمعية لغرض التهرب الضريبي، - تلتزم الجمعية بصرف مواردها على النشاطات التي تحقق أهدافها. على هذا الأساس، وفي صورة ممارسة الجمعية المزمع إحداثها لنشاطها في إطار المرسوم المذكور أعلاه فهي تكون خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشركات. وفي خلاف ذلك أي في صورة عدم ممارستها لنشاطها طبقا للتشريع المتعلق بها أي إذا كان نشاطها يهدف إلى تحقيق أرباح يستفيد منها أعضاء الجمعية فهي تخضع للضريبة على الشركات في هذه الحالة.
Page 2
أما في صورة اختيارك إحداث شركة (شركة ذات مسؤولية محدودة، شركة خفية الإسم ...) فهي تخضع لكلّ الضرائب والأداءات المستوجبة بتونس حسب التشريع الجبائي الجاري به العمل وخاصة منها الضريبة على الشركات المستوجبة بنسبة 25% على الأرباح المحققة من النشاط المذكور. هذا وفيما يتعلق بالتساؤلات الأخرى الواردة بمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه، فإن الإجابة عليها ليست من مشمولات وزارة المالية. وتقبّلي، سيّــدتي فــائق عبــارات الاحترام والتقديــر. والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- طلب توضيحات حول الانتفاع بالامتيازات الجبائية لمدرسة تكوين مهني خاصة
- Détermination de la quote-part des bénéfices provenant d'un investissement d'extension
- حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
- Exclusion de l'Union Nationale des aveugles de la TCL
- Exclusion de l'Union Nationale des aveugles de la TCL