L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 739/2016 · 13/03/2016

حول النظام الجبائي لمدرسة تكوين كلاب مرشدة للمكفوفين

من وزير المالية إلى الموضوع: حول النظام الجبائي لمدرسة تكوين كلاب مرشدة للمكفوفين المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 04 فيفري 2016 لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنك تعتزمين إحداث مدرسة لتكوين كلاب مرشدة للمكفوفين وطلبت مدك بتوضيحات حول عدة مسائل تتعلق خاصة بالتراخيص والشروط المستوجبة للحصول على تمويل عمومي، والشكل القانوني

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.