L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 53/2024 · 15/03/2024

حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

من المديرة العامة للاداءات  إلى  الموضوع : حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.  المرجع : مكتوبك الوارد علينا بتاريخ 20 فيفري 2024.  وبعد، لقد تضمن مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أن جمعية ************ جمعية ذات صبغة اجتماعية تهدف إلى الإحاطة بمنظوريها من الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر ودعمهم من الخلال تق

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.