Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمن وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول تطبيق نسبة الضريبة بـ 10% على الشركات المصدّرة كليا وتطبيق الخصم من المورد على الأرباح الموزعة
المرجع : مكتوبك الوارد بتاريخ 20 أكتوبر 2014
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ أحد حرفائك وهو شركة مصدرة كليا استوفت مدّة العشر سنوات من النشاط التي تخ
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.