L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2151/2014 · 15/12/2014

حول تطبيق نسبة الضريبة بـ 10% على الشركات المصدّرة كليا وتطبيق الخصم من المورد على الأرباح الموزعة

من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : حول تطبيق نسبة الضريبة بـ 10% على الشركات المصدّرة كليا وتطبيق الخصم من المورد على الأرباح الموزعة  المرجع : مكتوبك الوارد بتاريخ 20 أكتوبر 2014  لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ أحد حرفائك وهو شركة مصدرة كليا استوفت مدّة العشر سنوات من النشاط التي تخ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.